فصل: باب صلاة المسافر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب صلاة المسافر

- الحديث الأربعون بعد المائة‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏يمسح المقيم كمال يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها‏"‏، قلت‏:‏ تقدم في مسح الخفين، قوله‏:‏ عن علي، قال‏:‏ لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا، قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عباد بن العوام عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب بن ‏[‏في نسخة‏:‏ ‏"‏عن‏"‏‏.‏‏]‏ أبي الأسود الديلي، أن عليًا خرج من البصرة، فصلى الظهر أربعًا، ثم قال‏:‏ إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عليًا لما خرج إلى البصرة رأى خصًا، فقال‏:‏ لولا هذا الخص لصليت ركعتين، فقلت‏:‏ وما الخص‏؟‏ قال‏:‏ بيت من قصب، انتهى‏.‏ وروى عبد الرزاق أيضًا ‏[‏قلت‏:‏ والبيهقي‏:‏ ص 146 - ج 3‏.‏‏]‏ أخبرنا الثوري عن وِقاء بن إياس ‏[‏وقاء ابن إياس ‏"‏بكسر الواو، بعدها قاف، بعدها مدة‏"‏ كذا في ‏"‏فتح الباري‏"‏ ص 469 - ج 2‏]‏ الأسدي، قال‏:‏ حدثنا علي بن ربيعة الأسدي، قال‏:‏ خرجنا مع علي، ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين، وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له‏:‏ ألا تصلي أربعًا‏؟‏ قال‏:‏ لا، حتى ندخلها، انتهى‏.‏ وذكر البخاري في ‏"‏الصحيح ‏[‏البخاري في ‏"‏باب يقصر إذا خرج من موضعه‏"‏ ص 148‏.‏‏]‏‏"‏ تعليقًا من غير سند، فقال‏:‏ وخرج عليٌّ، فقصر، وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له‏:‏ هذه الكوفة، قال‏:‏ لا، حتى ندخلها، انتهى‏.‏ وروى أيضًا ‏[‏أي عبد الرزاق، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 45 - ج 2، و ص 99 - ج 2، و ص 124 - ج 2‏.‏‏]‏ أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخلها، انتهى‏.‏قوله‏:‏ ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإِقامة، في بلدة، أو قرية خمسة يومًا، أو أكثر، وإن نوى أقل من ذلك، قصر، وهو مأثور عن ابن عباس‏.‏ وابن عمر رضي اللّه عنهما، والأثر في مثله كالخبر،

قلت‏:‏ أخرجه الطحاوي عنهما ‏[‏كذا قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ والعيني في ‏"‏البناية‏"‏‏.‏ وابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ وإني لم أجد هذا الأثر في ‏"‏شرحه‏"‏ في مظانه، واللّه أعلم، وعزا الترمذي إلى ابن عمر، أنه قال‏:‏ من أقام خمسة عشر يومًا أتم الصلاة‏]‏، قالا‏:‏ إذا قدمت بلدة، وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا، أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فأقصرها، انتهى‏.‏ وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع حدثنا عمرو بن ذر عن مجاهد أن ابن عمر، كان إذا أجمع على إقامةٍ خمسة عشر يومًا، أتم الصلاة، انتهى‏.‏ وأخرجه مجمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار ‏[‏كتاب الآثار - باب الصلاة في السفر‏"‏‏.‏‏]‏‏"‏ أخبرنا أبو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد اللّه بن عمر، قال‏:‏ إذا كنت مسافر فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يومًا، فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري، فأقصر الصلاة، انتهى‏.‏ وقدرها الشافعي بأربعة أيام، فإن نواها صار مقيمًا، ويرده حديث أنس، قال‏:‏ خرجنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، من المدينة الى مكة، وكان يصلي ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة‏.‏ قلت‏:‏ كم أقمتم بمكة‏؟‏ قال‏:‏ أقمنا بها عشرًا، انتهى‏.‏ أخرجه الأئمة الستة ‏[‏البخاري في ‏"‏المغازي - في باب مقام النبي صلى اللّه عليه وسلم بمكة زمن الفتح‏"‏ ص 615، وفي ‏"‏التقصير‏"‏ ص 147، ومسلم في ‏"‏صلاة المسافرين‏"‏ ص 243 - ج 1، وفي رواية له ‏"‏الى الحج‏"‏ وأبو داود في ‏"‏باب متى يتم المسافر‏"‏ ص 180 - ج 1، والنسائي في ‏"‏كتاب التقصير‏"‏ ص 211، و ص 212، والترمذي‏:‏ ص 71، وابن ماجه‏:‏ ص 76‏.‏‏]‏، ولا يقال‏:‏ يحتمل أنهم عزموا على السفر في اليوم الثاني‏.‏ أو الثالث، واستمر بهم ذلك إلى عشر، لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع، فتعين أنهم نووا الإِقامة أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك، نعم كان يستقيم هذا لو كان الحديث في قضية الفتح‏.‏

والحاصل أنهما حديثان‏:‏ أحدهما‏:‏ حديث ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أقام بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، رواه البخاري ‏[‏البخاري في ‏"‏المغازي‏"‏ ص 615، وفي ‏"‏التقصير‏"‏ ص 147، وابن ماجه في ‏"‏باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة‏"‏ ص 76، والبيهقي‏:‏ ص 150 - ج 3، وفيه التصريح بزمن الفتح‏.‏‏]‏، وكان في الفتح صرّح بذلك في بعض طرقه، أقام بمكة ‏[‏هو عند أحمد في‏:‏ ص 315 - ج 1‏.‏‏]‏ عام الفتح‏.‏ والآخر‏:‏ حديث أنس المذكور، وكان في حجة الوداع ‏[‏وهو صريح في بعض الطرق، عند مسلم‏.‏‏]‏، قال المنذري في ‏"‏حواشيه‏"‏‏:‏ حديث أنس يخبر عن مدة مقامه عليه السلام بمكة، شرفها اللّه تعالى، في حجة الوداع، فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة، وهو يوم الأحد، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء، وفي تلك الليلة أعمرت عائشة من التنعيم، ثم طاف عليه السلام طواف الوداع، سَحَرًا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء، وخرج صبيحته، وهو الرابع عشر‏.‏

وأما حديث ابن عباس‏.‏ وغيره، فهو إخبار عن مدة مقامه عليه السلام بمكة زمن الفتح، انتهى كلامه‏.‏ وفي رواية لأبي داود‏.‏ والبيهقي ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب متى يتم المسافر‏"‏ ص 180، والبيهقي‏:‏ ص 151 - ج 3 من طريق أبي داود‏.‏ وأحمد‏:‏ ص 315، وفيه أقام بمكة عام الفتح‏]‏ عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ وإسنادها على شرط البخاري، وفي رواية ‏[‏أبوداود‏:‏ ص 181، والبيهقي‏:‏ ص 151 - ج 3‏.‏‏]‏ لهما مرسلة ضعيفة‏:‏ خمسة عشر، وفي رواية ‏[‏أبو داود‏:‏ ص 180، والبيهقي‏:‏ ص 151 - ج 3، والنسائي‏:‏ ص 212، وابن ماجه‏:‏ ص 76، والطحاوي‏:‏ ص 242، كلهم مسندًا‏]‏ لهما عن عمران بن حصين‏:‏ ثمانية عشر، وهي أيضًا ضعيفة، قال البيهقي‏:‏ يمكن الجمع‏:‏ بأن من روى تسعة عشر، عدّ يومي الدخول والخروج، ومن روى سبعة عشر، تركهما، ومن روى ثمانية عشر، عدّ أحدهما، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏روى أن ابن عمر أقام - بآذربيجان - ستة أشهر، وكان يقصر‏"‏، وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك، قلت‏:‏ رواه عن عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع أن ابن عمر أقام - بآذربيجان - ستة أشهر يقصر الصلاة، انتهى‏.‏ وأخرج البيهقي في ‏"‏المعرفة ‏[‏وفي ‏"‏السنن‏"‏ ص 152 - ج 3، قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ إسناده صحيح، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 83 - ج 2، نحوه‏.‏‏]‏‏"‏ عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع أن ابن عمر، قال‏:‏ ارتج علينا الثلج، ونحن - بآذربيجان - ستة أشهر من غزاة، وكنا نصلي ركعتين، انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ وهذا سند على شرط الصحيحين‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق ‏[‏والبيهقي‏:‏ ص 152 - ج 3‏.‏‏]‏ أيضًا، أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن، قال‏:‏ كنا مع عبد الرحمن بن سمرة، ببعض بلاد فارس، سنتين، فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين، انتهى‏.‏ أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن، نحوه‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق أيضًا أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن عبيد اللّه أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان، يصلي ركعتين ركعتين، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي ‏[‏البيهقي في ‏"‏الكبرى‏"‏ ص 152 - ج 3‏.‏‏]‏، قال النووي‏:‏ وفي مسنده عبد الوهاب بن عطاء، مختلف فيه، وثقه الأكثرون، واحتج به مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏‏.‏

أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه ‏[‏قلت‏:‏ على إسناد الصحيح‏.‏‏]‏‏"‏ حدثنا وكيع حدثنا المثنى ‏[‏المثنى بن سعيد عن أبي جمرة، نصر بن عمران، كذا في ‏"‏البناية‏"‏ ص 968، وهو الصحيح‏.‏‏]‏ بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال‏:‏ قلت لابن عباس‏:‏ إنا نطيل القيام بخراسان، فكيف ترى‏؟‏ قال‏:‏ صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة ‏[‏وأخرج الطحاوي‏:‏ ص 244، بمعناه مطوّلًا‏.‏‏]‏‏"‏ أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة، قال‏:‏ كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة، وكنا نصلي أربعًا، وكان يصلي ركعتين، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ أخرجه البيهقي ‏[‏البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 152 - ج 3‏.‏‏]‏ عن أنس أن أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أقاموا - برامهرمز - تسعة أشهر يقصرون الصلاة، انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ إسناده صحيح ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ صحيح‏.‏‏]‏، وفيه عكرمة بن عمار، واختلفوا في الاحتجاج به، واحتج به مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏، انتهى‏.‏